الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٠١ - فصل في في الظن بالحكم و بمقدماته
أو فى الفروع أو فيهما- فافهم.
[فصل في في الظن بالحكم و بمقدماته]
فصل لا فرق فى نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من امارة عليه و بين الظن به من امارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية كقول اللغوى فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه، و هو واضح.
أي اصول الفقه (أو في الفروع أو فيهما) و لعله أشار الى بعض ما تقدم بقوله:
(فافهم) و الكلام في المقام طويل من شاء فليرجع الى المفصلات.
(فصل) في الظن بالحكم و بمقدماته (لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من امارة عليه) كأن يظن كون الضربة الواحدة كافية في باب التيمم من الروايات البيانية الدالة على ذلك (و بين الظن به) أي بالحكم (من امارة متعلقة بألفاظ الآية) المتضمنة للحكم (أو الرواية) الدالة عليه (كقول اللغوي فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه) كما لو قام قول اللغوي على ان لفظ «الصعيد» عبارة عن مطلق وجه الارض و لو كان حجرا أو ترابا و لا يختص بالتراب فقط، فانه موجب لفهم ذلك من قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» [١] و ذلك سبب للظن بالحكم و ان مطلق وجه الارض كاف في التيمم (و هو واضح) لا يخفى. و انما عممنا النتيجة لانه لا فرق في نظر العقل الحاكم بحجية الظن بين القسمين، فان الظن في حالة الانسداد كالقطع في حالة الانفتاح، فكما لا فرق في الامرين بالنسبة
[١] النساء: ٤٣- المائدة: ٦.