الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٧٦ - الاول في الاضطرار الى أحد أطراف العلم الاجمالي
[تنبيهات]
تنبيهات
[الاول في الاضطرار الى أحد أطراف العلم الاجمالي]
(الاول)
«تنبيهات» مرتبطة بالعلم الاجمالي و البراءة.
(الاول) في الاضطرار الى أحد أطراف العلم الاجمالي، كما لو علم اجمالا أن أحد الإناءين نجس لكنه اضطر الى أحدهما، فهل هذا الاضطرار موجب لعدم تنجيز العلم الاجمالي مطلقا أم لا؟
و صور المسألة أربع: لان الاضطرار قد يكون الى أحدهما المعين كما لو اضطر الى الاناء الابيض أو الاصفر فيما لو اشتبه النجس بين الاناء الابيض و الاصفر و قد يكون الى أحدهما غير المعين كما لو اضطر الى أحدهما بدون فرق بين الإناءين و على كل تقدير اما أن يكون الاضطرار لاحقا على العلم الاجمالي كما لو علم اجمالا بنجاسة أحدهما ثم اضطر، و اما ان يكون غير لاحق بل سابقا او مقارنا كما لو اضطر الى احدهما ثم علم بالنجاسة أو تقارن الامران.
ثمّ ان الشيخ و المصنف اختلفا في أنّه لو اضطر الى أحدهما فهل يكون الاضطرار مطلقا سببا لعدم تنجيز العلم فيجوز ارتكاب الطرفين كما هو مذهب المصنف (ره) أم يختلف الاضطرار فان كان الى أحدهما غير المعين لم ينجز العلم و يجب الاجتناب عن غير المضطر اليه كما هو مذهب الشيخ (ره)؟