الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٩ - فصل في دوران الامر بين المحذورين
[فصل في دوران الامر بين المحذورين]
فصل اذا دار الامر بين وجوب شىء و حرمته لعدم نهوض حجة على احدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه اجمالا ففيه وجوه: الحكم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل
فصل فى دوران الامر فى الشبهة الحكمية بين محذورين اى الوجوب و الحرمة، كما اذا دار امر صلاة الجمعة بينهما (اذا دار الامر بين وجوب شيء و حرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا) بأن تدل على انه واجب أو حرام (بعد نهوضها) أي الحجة (عليه) أي على أحدهما (اجمالا) كما لو تعارضت روايتان أو اختلفت الامة على قولين (ففيه وجوه) ذكر المصنف منها أربعة:
الاول: (الحكم بالبراءة عقلا و نقلا) فالمشتبه حلال محض، كما لو لم نعلم ان شرب التتن واجب أو حرام مثلا فنحكم بحليته، و انما نحكم بالبراءة (لعموم النقل) نحو «رفع ما لا يعلمون» [١] «و الناس في سعة» [٢] و «ما حجب اللّه علمه
[١] الخصال باب التسعة ج ٢ ص ٤١٧ ط قم.
[٢] غوالى اللئالى ج ١ ص ٤٢٤.