الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢١٠ - الاول في حجية الظن في اصول الدين
فافهم.
[خاتمة فيها أمران]
خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا:)
[الاول في حجية الظن في اصول الدين]
(الاول) هل الظن كما يتبع عند الانسداد
يرشد اليه جملة من الاخبار كقوله (عليه السلام) في باب التيمم و عدم وجوب الفحص عن الماء: لا آمره ان يغرر بنفسه. و من المعلوم ان الخوف اقل مرتبة من الظن بل يلائم مع الشك، أ لا ترى انه لو تردد اناء السم بين عشرة لم يقدم على احداها العقلاء محتجين بخوف الضرر، مع ان تسعة احتمالات من عشرة في هذا الاناء الخاص تؤيد عدم كونه سما و هكذا في سائر ابواب الضرر. و النسب دل الدليل على كفاية الشهرة فيه و الاكتفاء بما دونها خلاف القاعدة، و الرضاع يحكم الاصل فيه لدى الشك و لم يقم دليل على كفاية الظن بل لم يظهر قائل بها، و العدالة كاف فيها حسن الظاهر بناء على التضييق في مفهومها أما من يقول بالسعة- كما ذكر في باب التقليد و غيره- فهو في مندوحة عن هذا الاشكال، و لعل قوله (فافهم) اشارة الى بعض ما ذكرناه.
(خاتمة) لمبحث الانسداد (يذكر فيها أمران): الظن في اصول الدين، و الترجيح بالظن (استطرادا) و انما كان استطرادا لان انعقاد بحث الانسداد انما هو لحجية الظن في باب الامارات و الطرق- أي الاحكام الفرعية العملية- لا في اصول الدين و باب التراجيح:
(الاول) في حجية الظن في اصول الدين (هل الظن كما يتبع عند الانسداد)