الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٣ - فصل فى حجية خبر الواحد
أو لم يكن عليه شاهد من كتاب اللّه أو شاهدان أو لم يكن موافقا للقرآن اليهم أو على بطلان ما لا يصدقه كتاب اللّه أو على ان ما لا يوافق كتاب اللّه زخرف
ابن فرقد الفارسي كتابه الى أبي الحسن الثاني (عليه السلام) و جوابه بخطه (عليه السلام) فكتب:
نسألك عن العلم المنقول عن آبائك و أجدادك (عليهم السلام) أجمعين قد اختلفوا علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب (عليه السلام) بخطه و قرأته: ما علمتم انه قولنا فألزموه و ما لم تعلموه فردوه الينا [١].
(أو) الرواية الدالة على رد ما (لم يكن عليه شاهد من كتاب اللّه أو شاهدان) كقوله (عليه السلام): اذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به و إلّا فقفوا عنده ثم ردوه الينا حتى نبين لكم [٢].
(أو) الرواية الدالة على رد ما (لم يكن موافقا للقرآن اليهم) كقول أبي جعفر (عليه السلام) ما جاءكم عنا فان وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به و ان لم تجدوه موافقا فردوه، و ان اشتبه الامر عندكم فقفوا عنده و ردّوه الينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا [٣].
(أو) الرواية الدالة (على بطلان ما لا يصدقه كتاب اللّه) كقوله (عليه السلام):
ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب اللّه فهو باطل [٤].
(أو) الرواية الدالة (على ان ما لا يوافق كتاب اللّه زخرف) كقول الصادق
[١] السرائر ص ٤٧٩.
[٢] الكافى ج ٢ ص ٢٢٢.
[٣] جامع الاحاديث ج ١ ص ٢٥٩ عن الوسائل.
[٤] تفسير العياشى ج ١ ص ٩.