الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧٧ - فصل فى الوجوه العقلية على حجية خبر الواحد
(ثانيها) ما ذكره الوافية مستدلا على حجية الاخبار الموجودة فى الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الاربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر، و هو انّا نقطع ببقاء التكليف الى يوم القيامة سيما بالاصول الضرورية كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و المتاجر و الانكحة و نحوها مع ان جل اجزائها و شرائطها و موانعها انما يثبت بالخبر غير القطعى بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بالخبر الواحد و من انكر
راجع المطولات.
(ثانيها)- أي الثاني من الوجوه العقلية التي استدل بها لحجية خبر الواحد (ما ذكره) في كتاب (الوافية مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الاربعة) الكافي و من لا يحضره الفقيه و التهذيب و الاستبصار (مع عمل جمع به من غير رد ظاهر) مستند الى وجه قوي (و هو) مركب من ثلاث مقدمات: العلم بحدوث التكليف، و العلم ببقائه، و العلم بأن الغالب منه موجود في هذه الكتب، ف (انا نقطع ببقاء التكليف الى يوم القيامة سيما بالاصول) أي الامهات الفرعية من التكاليف (الضرورية كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و المتاجر و الانكحة و نحوها) من رءوس الاحكام المدرجة في كتب الفقهاء.
(مع ان جل أجزائها و شرائطها و موانعها) كالركوع و الطهارة و الحدث بالنسبة الى الصلاة (انما يثبت بالخبر غير القطعي بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بالخبر الواحد) و الاكتفاء بالقطعيات الثابتة من الاجزاء و الشرائط و الموانع (و من أنكر) هذه المقدمة الثالثة و قال