الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣١٢ - فصل فى جواز اجتماع الامر و النهى
و لا يكفى اطلاقها من سائر الجهات- فتدبر جيدا.
[فصل فى جواز اجتماع الامر و النهى]
فصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى فى واحد و امتناعه على اقوال ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا، و قبل الخوض فى المقصود يقدم أمور:
(الاول) المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا
و الثاني و الثالث و هكذا، فاذا وقع في حيز النفي دل على انتفاء جميع افرادها (و لا يكفي اطلاقها) أي اطلاق الطبيعة (من سائر الجهات) كالاطلاق من حيث الزمان و المكان و الآلة و نحوها، اذا لاطلاق الزماني مثلا يدل على الضرب في كل زمان لا على الضرب بعد الضرب (فتدبر جيدا) و اللّه الموفق.
(فصل) (اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي في) شيء (واحد و امتناعه على أقوال) أولها جواز الاجتماع مطلقا ثانيها عدم الجواز مطلقا (ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا) و المراد بهذا التفصيل ان العقل حيث يرى المجمع اثنين لتعدد الجهة فلا مانع عنده من الاجتماع.
و أمّا العرف فحيث ينظرون الى الشيء بالنظر السطحي و المجمع بهذا النظر واحد، يكون الاجتماع عندهم محالا. (و قبل الخوض في المقصود يقدم امور) مهمة:
(الاول: المراد بالواحد) في العنوان (مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا)