العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين - الفاسي، محمد بن أحمد - الصفحة ٢١٧ - إياس بن عبد المزنى، أبو عوف
و له حديث واحد. و هو حديث: «لا تضربوا إماء اللّه» [١].
و روى عنه عبد اللّه بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب.
و فى بعض الروايات: عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عمر، و ذكره ابن عبد البر و قال:
مدنى، له صحبة. و ذكر له الحديث المذكور.
و ذكره ابن الأثير، فقال: إياس بن أبى ذباب الدوسى. و قيل: المزنى، و الأول أكثر.
سكن مكة. قال أبو عمر: هو مدنى له صحبة.
و قال ابن مندة، و أبو نعيم: اختلف فى صحبته، و ذكر له الحديث السابق من جامع الترمذى.
[٨٢٢]- إياس بن عبد المزنى، أبو عوف:
صحابى، له عن النبى (صلى اللّه عليه و سلم) حديث واحد، فى النهى عن بيع الماء (- ١).
[١] أخرجه الدارمى فى سننه حديث رقم (٢٢١٨)، من طريق: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبى خلف، ثنا سفيان، عن الزهرى، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه، عن إياس بن عبد اللّه بن أبى ذباب، قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «لا تضربوا إماء اللّه» فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقال: قد ذئرن على أزواجهن، فرخص لهم فى ضربهن، فأطاف بآل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) نساء كثير يشكون أزواجهن فقال: فقال النبى (صلى اللّه عليه و سلم): «لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم».
و أخرجه أبى داود فى السنن حديث رقم (٢١١٣)، و أخرجه النسائى فى السنن الكبرى برقم (٩١٠٠).
[٨٢٢]- انظر ترجمته فى: (الاستيعاب ترجمة ١٢٧، الإصابة ترجمة ٣٨٣، أسد الغابة ترجمة ٣٤٢، تجريد أسماء الصحابة ١/ ٤٠، الثقات ١/ ١٣، تهذيب الكمال ١/ ١٢٧، تقريب التهذيب ١/ ٨٧، الكاشف ١/ ١٤٤، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١/ ١٠٨، الوافى بالوفيات ٩/ ٤٦٢، تهذيب التهذيب ١/ ٣٨٩).
(- ١) أخرجه أحمد فى المسند حديث برقم (١٦٨٤١) من طريق: عبد اللّه حدثنى أبى حدثنا سفيان عن عمرو قال: أخبرنى أبو المنهال سمع إياس بن عبد المزنى و كان من أصحاب النبى (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «لا تبيعوا الماء فإنى سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) نهى عن بيع الماء». لا يدرى عمرو أى ماء هو.
و أخرجه ابن ماجة فى سننه باب النهى عن بيع الماء حديث رقم (٢٥٤١) من طريق: أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن أبى المنهال: سمعت إياس بن عبد المزنى، و رأى ناسا يبيعون الماء، فقال: «لا تبيعوا الماء. فإنى سمعت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) نهى أن يباع الماء».