تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩١ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور
٢- بيع الولى العاقد عن اثنين فى بيع واحد.
٣- بيع الوكيل العاقد عن اثنين فى بيوع متعدده.
٤- بيع الولى العاقد عن اثنين فى بيوع متعدده.
متن:
و أما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره.
و الظاهر وقوعه عن البايع، و لغوية قصده عن الغير، لأنه امر غير معقول لا يتحقق القصد اليه حقيقة و هو معنى لغويته و لذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع اجازته كما سيحييء و لا يقع عن نفسه ابدا.
نعم لو ملّكه فاجاز قيل بوقوعه له، لكن لا من حيث إيقاعه اولا لنفسه، فإن القائل به لا يفرق حينئذ بين بيعه عن نفسه، أو عن مالكه.
فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما، و وجوده كعدمه.
إلا أن يقال: إن وقوع بيع مال نفسه لغيره إنما لا يعقل اذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية، لم لا يجعل هذا قرينة على عدم ارادته من البيع المبادلة الحقيقية، أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع كما سيأتي أن المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه لا يتصور إلا على هذا الوجه.
و حينئذ.
يحكم ببطلان المعاملة؛ لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي.
و من هنا ذكر العلامة و غيره في عكس المثال المذكور أنه لو قال المالك للمرتهن: بعه لنفسك بطل.
و كذا لو دفع مالا الى من يطلب الطعام و قال: اشتر به لنفسك طعاما.
هذا، و لكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة، و لغوية القصد المذكور لأنه راجع الى ارادة ارجاع فائدة البيع الى الغير، لا جعله احد ركني المعاوضة.
و أما حكمهم ببطلان البيع في مثال الرّهن، و اشتراء الطعام فمرادهم عدم وقوعه