تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١ - اشكال باصل عدم اعتبار معاملات صبى
است.
قوله: و يؤيّد ذلك: مشار اليه « ذلك » ناشى بودن سيره از روى عدم مبالات در دين مىباشد.
قوله: و لا بينهم و بين المجانين: ضمير در « بينهم » به مميّزين راجع است.
قوله: و لا بين معاملاتهم لانفسهم: ضمائر جمع به مميّزين عائد هستند.
قوله: مع انّ هذا: مشار اليه « هذا » عدم الفرق بين الموارد المذكوره مىباشد.
قوله: خصوصا الاخير: مقصود از « اخير » عدم فرق بين معاملات مميزين براى خود بطور استقلال و بين معاملاتشان براى اولياء مىباشد.
قوله: لا يغلب فى المساومة عليه: ضمير نائب فاعلى در « لا يغلب» به صبى راجع است.
قوله: باقة بقل: يعنى يك دسته و يك بند از سبزى.
قوله: و لا يفرّقون بينه: يعنى بين صبى چ هارده ساله.
قوله: و بيعها الّا بعد ان يحصل له التجارب: ضمير در « بيعها » به القرى و البساتين راجع بوده و ضمير در « له » به صبى پ انزده ساله برمىگردد.
متن:
و كيف كان فالظّاهر انّ هذا القول ايضا مخالف لما يظهر منهم.
و قد عرفت حكم العلامة في التذكرة بعدم جواز رد المال الى الصبي اذا دفعه الى الناقد لينقده، أو المتاع الذي دفعه الى المقوم ليقومه، مع كونه غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلة للولي.
و كذا حكمه بالمنع من رد مال الطفل اليه باذن الولي، مع أنه بمنزلة الآلة في ذلك غالبا.
و قال كاشف الغطاء رحمه اللّه بعد المنع عن صحة عقد الصبي أصالة و وكالة ما لفظه:
نعم ثبت الاباحة في معاملة المميزين اذا جلسوا مقام أوليائهم أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد حتى يظن أن ذلك من اذن الأولياء خصوصا في المحقرات.