تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧١ - فضولى معاطاتى و استدلال بر بطلان او
است.
قوله: فى غير محلّه: خبر است براى « توهم الاشكال».
قوله: لغيره فى الذّمة: يعنى فى ذمة الغير.
قوله: مع انّه قد يقع الاقباض: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: مع انّ النهى الخ: اشاره است به جواب دوّم.
قوله: مع انّه لو دلّ الخ: اشاره است به جواب سوّم.
قوله: فلا ينافى كونه جزء سبب: ضمير در « كونه » به اقباض راجع است.
قوله: و ربما يستدل على ذلك: مشار اليه « ذلك » بطلان معاطات فضولى مىباشد.
قوله: و هما من وظائف المالك: ضمير تثنيه به تراضى و قصد الاباحة او التمليك عود مىكند.
قوله: و لا يتصور صدورهما من غيره: ضمير در « غيره » به مالك راجع است.
قوله: و ذكر انّ قصد المدلول: ضمير فاعلى در « ذكر » به شهيد ثانى راجع است.
قوله: و مشروطة ايضا الخ: معطوف است به « منوطة بالتراضى».
قوله: مقارنا للامرين: مقصود از « امرين » تراضى و قصد الاباحة او التمليك مىباشد.
قوله: فهو عندهمه من الاسباب الفعلية: ضمير « هو » به قبض و اقباض عود مىكند.
قوله: القائلين بلزومها: يعنى لزوم معاطات.
قوله: و حينئذ: يعنى و حين يكون اعتبار الاقباض و القبض بلحاظ حصول انشاء التمليك.
قوله: و اعتبار مقارنه الرضا الخ: كلمه « اعتبار » مبتداء بوده و « لا يخلو» خبر آن مىباشد.