تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٦ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور
قوله: للتدافع: يعنى التّدافع و عدم الرّجحان بين كلّ واحد منهما.
قوله: و صحته عن نفسه: يعنى و احتمل صحّته عن نفسه اى نفس العاقد فرض اين است كه زيد عاقد را در چ نين عقدى وكيل نكرده است.
قوله: و ترجيح جانب الاصالة: معطوف است به « عدم تعلق» يعنى و لترجيح جانب الاصالة على الفضولى عند الدّوران.
قوله: و عن الموكّل: يعنى و احتمل صحته عن الموكّل.
قوله: كما فى المعيّن: يعنى مانند صورتى كه من يقع له البيع و الشراء را معيّن كرده باشد.
قوله: فى ذمّته فضولا و لا يجز: ضمير مجرورى در « ذمّته » و ضمير فاعلى در « لم يجز» به زيد راجع مىباشند.
قوله: لم يصح عن احدهما: يعنى نه از طرف زيد واقع ميشود و نه از جانب عمرو.
مؤلّف گ ويد:
امّا عدم وقوع عقد از طرف زيد: بخاطر آنستكه وى بحسب فرض عقد را اجازه نداده است.
و امّا عدم وقوع عقد از جانب عمرو: بجهت آنستكه عاقد قصد نكرده كه عقد از طرف او واقع شود لذا اجازهاش بمنزله عدم اجازه بحساب مىآيد.
قوله: من هذا الباب: يعنى باب اطلاق عقد يا تعيين من يقع له البيع و الشراء.
قوله: بين النيّة المخالفة: يعنى نيّت مخالفت با مقتضاى عقد را داشته باشد.
قوله: و التسمية: يا تصريح به مخالفت كرده و آنرا در تلفظ ياد نمايد.
متن:
( اقول): مقتضى المعاوضة و المبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر؛ و إلا لم يكن كل منهما عوضا و بدلا.
و على هذا فالقصد الى العوض و تعيينه يغني عن تعيين المالك.