تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٩ - دليل بر اشتراط تعيين بايع و مشترى در مورد مذكور
كتاب مقابيس.
قوله: تعيين المالكين: يعنى بايع كه مالك مثمن بوده و مشترى كه مالك ثمن مىباشد.
قوله: يتحقق النقل: يعنى النقل من البايع.
قوله: او الانتقال: يعنى الانتقال الى المشترى.
قوله: لتعدد وجه وقوعه الممكن: علّت است براى توقّف تعيّن المالك على التعيين.
قوله: من نفسه او غيره: بيان است براى « من يقع له البيع او الشراء».
قوله: فاذا عيّن جهة خاصة تعيّنت: ضمير فاعلى در « عيّن » به عاقد راجع است و مقصود از « جهة خاصه» جهت از حيث بايع و مشترى يا ثمن و مثمن مىباشد.
قوله: كان كالتعيين: ضمير در « كان » به اطلاق راجع است.
قوله: كما لو دار الامر بين نفسه و غيره: ضمير در « دار » به من يقع البيع او الشراء راجع بوده و ضمير در « نفسه » و « غيره » به عاقد برمىگردد.
قوله: اذا لم يقصد الابهام و التعين الخ: ضمير در « لم يقصد» به عاقد راجع است.
قوله: و الّا وقع لاغيا: يعنى و ان يقصد الابهام و التعيين بعد العقد.
قوله: و هذا جار فى سائر العقود: مشار اليه « هذا » ما قلنا من الاطلاق و التّعيين و حكم كل واحد منهما مىباشد.
قوله: و لزوم متابعته: يعنى متابعة التعيين.
قوله: فى هذا القسم: يعنى فى هذا القسم من العقود و هو البيع.
قوله: انّه لو لا ذلك الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و مشار اليه « ذلك » تعيين بايع و مشترى مىباشد و اين عبارت اشاره است به دليل اوّل بر لزوم تعيين.