تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٧ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
الى مالك الثمن و هو حقيقة نفس المجيز فيلزم من ذلك انتقال المثمن اليه، هذا.
مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الاجازة للعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي.
ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد، و تبعه غير واحد من أجلاء تلامذته و ذكر بعضهم فى ذلك وجهين:
( احدهما): أن قضية بيع مال الغير عن نفسه، أو الشراء بمال الغير لنفسه جعل ذلك المال له ضمنا حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع، أو الشراء تملكه قبل آن انتقاله الى غيره، ليكون انتقاله اليه عن ملكه.
نظير ما اذا قال: اعتق عبدك عني، أو قال: بع مالي عنك، أو اشتر لك بمالي كذا فهو تمليك ضمني حاصل ببيعه، أو الشراء.
و نقول في المقام ايضا: اذا اجاز المالك صح البيع، أو الشراء.
و صحته تتضمن انتقاله اليه حين البيع، أو الشراء.
فكما أن الاجازة المذكورة تصحح البيع، أو الشراء.
كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح فتلك الاجازة اللاحقة قائمة مقام الاذن السابق قاضية بتملكه المبيع، ليقع البيع في ملكه، و لا مانع منه.
( الثاني): أنه لا دليل على اشتراط كون احد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله اليه.
بل يكفي أن يكون ماذونا في بيعه لنفسه، أو الشراء به.
فلو قال: بع هذا لنفسك، أو اشتر لك بهذا ملك الثمن في الصورة الاولى بانتقال المبيع عن مالكه الى المشتري.
و كذا ملك المثمن في الصورة الثانية و ينفرع عليه أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك الى مالكه، دون العاقد.