تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٢٦ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
و لكن يشكل فيما اذا فرضنا الفضولى مشتريا لنفسه الخ راجع است.
قوله: لانّه حينئذ انّما يقصد به المخاطب الخ: ضمير در « لانّه » به « الآخر » راجع بوده و كلمه « حينئذ » يعنى حين الجهل و ضمير در « به » به عقد عود مىكند.
متن:
و قد تفطن بعض المعاصرين لهذا الإشكال في بعض كلماته فالتزم.
تارة ببطلان شراء الغاصب لنفسه، مع أنه لا يخفى مخالفته للفتاوى: و أكثر النصوص المتقدمة في المسألة كما اعترف به اخيرا.
و اخرى بأن الاجازة إنما تتعلق بنفس مبادلة العوضين و إن كانت خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن مأخوذة فيها.
و فيه أن حقيقة العقد في العبارة التي ذكرناه فى الاشكال اعني قول المشتري الغاصب تملكت، أو ملكت هذا منك بهذه الدراهم ليس إلا انشاء تملكه للمبيع، فاجازة هذا الانشاء لا يحصل بها تملك المالك الاصلي له، بل يتوقف على نقل مستأنف.
فالأنسب في التفصي أن يقال: إن نسبة الملك الى الفضولي العاقد لنفسه في قوله: تملكت منك، أو قول غيره له: ملكتك ليس من حيث هو، بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن اعتقادا أو عدوانا و لذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن التزمنا بلغويته ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال بازاء مال غيره.
فالمبادلة الحقيقية من العاقد لنفسه لا يكون إلا إذا كان مالكا حقيقا أو ادّعائيا.
فلو لم يكن احدهما و عقد لنفسه لم تتحقق المعاوضة و المبادلة حقيقة.
فاذا قال الفضولى الغاصب المشترى لنفسه: تملكت منك كذا و كذا فالمنسوب اليه التملك إنما هو المتكلم، لا من حيث هو، بل من حيث عدّ نفسه مالكا اعتقادا، أو عدوانا.
و حيث إن الثابت للشيء من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية فالمسند اليه التملك حقيقة هو المالك للثمن.
إلا أن الفضولي لما بنى على أنه المالك المسلّط على الثمن اسند ملك المثمن الذّى هو بدل الثمن الى نفسه، فالاجاز الحاصلة من المالك متعلقة بإنشاء الفضولي: و هو التملك المسند