تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٦ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
البائع، و انشائه عن رضا المشتري، و انشائه.
و هذا ما ذكرناه: من أنه خلاف الاجماع و العقل.
فالأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما اجيز.
و توضيحه أن البائع الفضولي إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بازاء الثمن.
و أما كون الثمن مالا له، أو لغيره فايجاب البيع ساكت عنه فيرجع فيه الى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة: من دخول العوض في ملك مالك المعوض، تحقيقا لمعنى المعاوضة و المبادلة.
و حيث إن البائع يملك المثمن بانيا على تملكه له، و تسلطه عليه عدوانا، أو اعتقادا لزم من ذلك بناؤه على تملك الثمن، و التسلط عليه.
و هذا معنى قصد بيعه لنفسه.
و حيث إن المثمن ملك لمالكه واقعا فاذا اجاز المعاوضة انتقل عوضه اليه فعلم من ذلك أن قصد البائع البيع لنفسه غير ماخوذ في مفهوم الايجاب حتى يتردد الامر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين.
بل مفهوم الايجاب هو تمليك المثمن بعوض من دون تعرض فيه لمن يرجع اليه العوض، إلا باقتضاء المعاوضة لذلك.
ترجمه:
مناقشه مرحوم مصنف در كلام محقق قمى عليه الرحمه
مرحوم مصنّف در مقام مناقشه مىفرمايند:
اشكالى كه در كلام مرحوم محقق قمى است اينكه طبق فرموده ايشان اجازه از طرف مجيز و مشترى معاوضه جديد محسوب مىشود چ نان چ ه خود ايشان باين معنا اعتراف كردهاند.
اينكه مىگوئيم: بنا بفرموده ايشان اجازه از طرف مجيز و مشترى معاوضه جديد به حساب مىآيد بخاطر آنستكه بحسب فرض رضايت ثانوى از مشترى