تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١٥ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
شرح مطلوب
قوله: كان منافيا لصحة العقد: ضمير در « كان » به « تعلق الاجازه» راجع است.
قوله: لانّ معناها: يعنى معنى الاجازه.
قوله: كانت بعقد مستأنف: ضمير در « كانت » به اجازه راجع بوده و كلمه « باء » بر سر « بعقد » زائده محسوب مىشود.
قوله: فيكون النق من المنشى: كلمه « فاء » تفريع است بر « كانت بعقد مستأنف» و مقصود از « منشى » بايع فضولى است.
قوله: و قال نظير ذلك: ضمير فاعلى در « قال » به المحقق القمى راجع است.
متن:
و فيه أن الاجازة على هذا تصير كما اعترف معاوضة جديدة من طرف المجيز و المشتري، لأن المفروض عدم رضا المشتري ثانيا بالتبديل المذكور و لأن قصد البائع البيع لنفسه اذا فرض تاثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز فالمشتري انما رضي بذلك الايجاب المغاير لمؤدى الاجازة، فاذا التزم بكون مرجع الاجازة الى تبديل عقد بعقد، و بعدم الحاجة الى قبول المشتري ثانيا فقد قامت الاجازة من المالك مقام ايجابه و قبول المشتري.
و هذا خلاف الاجماع و العقل.
و أما القول يكون الاجازة عقدا مستأنفا فلم يعهد من احد من العلماء و غيرهم، و إنما حكى كاشف الرموز عن شيخه أن الاجازة من مالك المبيع بيع مستقل بغير لفظ البيع فهو بيع قائم مقام ايجاب البائع، و ينضم اليه القبول المتقدم من المشتري.
و هذا لا يجري فيما نحن فيه، لأنه اذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع، و تملك المبيع منه.
فاذا بنى على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع فلا بد له من قبول آخر فلا كتفاء عنه بمجرد اجازة البائع الراجعة الى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه التزام بكفاية رضا