تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٨ - استدلال به وجوه و ادله ديگر براى بطلان بيع فضولى
و يظهر من المحقق الثاني، حيث حمل فساد بيع الغاصب، نظرا الى القرينة الدالة على عدم الرضا و هي الغصب.
و كيف كان فهذا القول لا وجه له ظاهرا، عدا تخيل أن المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة المختصة بغير المقام، و أن العقد اذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد و لو آنا ما كاف في الرد فلا ينفع الاجازة اللاحقة، بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد على ما يقتضيه حكم بعضهم بأنه اذا حلف الموكل على نفي الاذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد، لأن الحلف عليه امارة عدم الرضا.
هذا، و لكن الأقوى عدم الفرق، لعدم انحصار المستند حينئذ في رواية عروة، و كفاية العمومات.
مضافا الى ترك الاستفصال فى صحيحة محمّد بن قيس و جريان فحوى ادلّة نكاح العبد بدون اذن مولاه.
مع ظهور المنع فيها و لو بشاهد الحال بين الموالي و العبيد.
مع أن رواية اجازته صريحة في عدم قدح معصية السيد حينئذ.
مع جريان المؤيدات المتقدمة: له من بيع مال اليتيم و المغضوب، و مخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال الصريح في منعه عما عداه.
و أما ما ذكره: من المنع الباقي بعد العقد و لو آنا ما فلم يدل دليل على كونه فسخا لا ينفع بعده الاجازة.
و ما ذكره في حلف الموكل غير مسلّم، و لو سلم فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما انكره في رد البيع، و عدم تسليمه له.
و مما ذكرنا يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا، و أن كراهة المالك حال العقد، و بعد العقد لا تقدح في صحته اذا لحقه الاجازة.
ترجمه:
مسئله دوّم
مسئله دوّم آنستكه پ يش از آنكه فضولى متاع را بفروشد مالك وى را از