تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٤ - استدلال ديگر براى صحت بيع فضولى
قوله: مستدلال بانّه يكون منه الولد: ضمير در « بانّه » بمعناى « شأن » بوده و در « منه » به نكاح راجع است.
قوله: فمقتضى هذه الصحيحة: مقصود صحيحه علاء بن سيابه است كه اشاره شد مرحوم صاحب وسائل آنر ا در ج (١٣) ص (٢٨٦) نقل فرموده.
متن:
ثم انّه ربما يؤيّد صحة الفضولى بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة.
مثل موثقة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل دفع الى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع مضاربة فاشترى غير الذي امره.
قال: هو ضامن، و الربح بينهما على ما شرطه.
و نحوها غيرها الواردة في هذا الباب، فإنها إن ابقيت على ظاهرها: من عدم توقف ملك الربح على الاجازة كما نسب الى ظاهر الأصحاب، و عدّ هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص كما في المسالك و غيره: كان فيها استيناس لحكم المسأله من حيث عدم اعتبار اذن المالك سابقا في نقل مال المالك الى غيره.
و إن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب.
و بمقتضى الجمع بين هذه الأخبار، و بين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله، و النهي عن اكل المال بالباطل اندرجت المعاملة في الفضولي.
و صحتها في خصوص المورد و إن احتمل كونها للنص الخاص إلّا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب.
و من هذا القبيل الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم؛ و أن الربح لليتيم، فإنها إن حملت على صورة اجازة الولي كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد كان من أفراد المسألة.
و إن عمل باطلاقها كما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسألة الفضولي.
لكن يستانس بها للمسألة بالتقريب المتقدم.