تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٦٣ - تنبيه شرح موارد اكراه و حكم آنها در معاملات
بل هو بضميمة شيء اختيارى للفاعل.
و إن كان الداعي هو الاكراه فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به، بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسر كمن قال له ولده: طلق زوجتك و إلا قتلتك، أو قتلت نفسي فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه، أو قتل الغير له اذا تعرض لقتل والده.
أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره بالكسر أو على المطلقة، أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة، لئلا يقع الناس في محرم.
و الحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال.
و إن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر فقد يكون قصد الفعل لاجل اعتقاد المكره أن الحذر لا يتحقق إلا بايقاع الطلاق حقيقة، لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القصد الى وقوع أثر الطلاق، و حصول البينونة فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة و الإعراض عنها فيوقع الطلاق قاصدا.
و هذا كثيرا ما يتفق للعوام.
و قد يكون هذا التوطين و الإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي، أو كونه رأى مذهب بعض العامة فزعم أن الطلاق يقع مع الاكراه، فاذا اكره على الطلاق فقد طلق قاصدا لوقوعه، لأن القصد الى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا فى وقوع البينوند يستلزم القصد الى وقوعها فيرضي نفسه بذلك، و يوطنها عليه.
و هذا ايضا كثيرا ما يتفق للعوام، و الحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال، إلا أن تحقق الاكراه أقرب.
ترجمه:
توضيح صورى كه در فرع مذكور متصور مىباشند
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
فرعى كه مورد صحبت بود عبارتست از اينكه متعلّق اكراه طلاق بوده و