تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٦ - تحقيق مرحوم مصنف در معناى لفظ«اكراه»
قوله: مختار فيه من حيث الخصوصية: يعنى فردى كه در خارج تحقق پ يدا كرده به ملاحظه فرد و خصوصيتى كه دارد البته مورد اختيار و طيب نفس بوده فلذا شخص آنرا در خارج ايجاد كرده است با اينكه مىتوانست از آن صرفنظر كرده و ديگرى را مرتكب شود.
قوله: فانّه لا يرتفع بالاكراه: ضمير در « فانّه » به اثر مترتب به فرد راجع است.
قوله: لكنّه لا يترتب على الجنس اثر: زيرا اثر بر امر خارجى مترتب بوده و فرض اين است كه جنس بما هو جنس در خارج تحقق ندارد.
قوله: الّا فرارا من بدله: مقصود از « بدل » اداء مال غير مستحق مىباشد.
متن:
ثم إن اكراه احد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليهما كفاية، و ايعادهما على تركه كإكراه شخص واحد على احد الفعلين في كون كل منهما مكرها.
و اعلم أن الإكراه قد يتعلّق بالمالك، و العاقد كما تقدّم.
و قد يتعلق بالمالك، دون العاقد كما لو اكره على التوكيل في بيع ماله، فإن العاقد قاصد مختار، و المالك مجبور، و هو داخل في عقد الفضولي، بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الإكراه.
و قد ينعكس كما لو قال: بع مالي، أو طلق زوجتى، و إلا قتلتك.
و الأقوى هنا الصحة، لأن العقد هنا من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره إذا كان عاقدا، و الرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض فهذا أولى من المالك المكره على العقد اذا رضي لاحقا.
و احتمل في المسالك عدم الصحة، نظرا الى أن الاكراه يسقط حكم اللفظ كما لو امر المجنون بالطلاق فطلقها.
ثم قال: و الفرق بينهما أن عبارة المجنون مسلوبة، بخلاف المكره فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد، فإن كان الآمر قاصدا لم يقدح إكراه المامور انتهى.
و هو حسن.