تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٤٧ - تحقيق مرحوم مصنف در معناى لفظ«اكراه»
و قال أيضا: لو اكره الوكيل على الطلاق، دون الموكل ففي صحته وجهان أيضا.
من تحقق الاختيار في الموكل المالك.
و من سلب عبارة المباشر انتهى.
و ربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين بما دل على رفع حكم الاكراه.
و فيه ما سيجيء: من أنه إنما يرفع حكمأ ثابتا على المكره لو لا الاكراه، و لا اثر للعقد هنا بالنسبة الى المتكّلم به لو لا الاكراه.
و مما يؤيد ما ذكرنا حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا و من المعلوم أنه إنما يتعلق بحاصل العقد الذي هو امر مستمر و هو النقل و الانتقال.
و أما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها عليه فلا معنى للحوق الرضا به، لان ما مضى و انقطع لا يتغير عما وقع عليه و لا ينقلب.
نعم ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور: بأن القصد الى المعنى و لو على وجه الاكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد، و لا يعرف إلا من قبل العاقد، فاذا كان مختارا أمكن إحرازه باصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية، دون المكره عليها.
اللهم إلا أن يقال: إن الكلام بعد احراز القصد، و عدم تكلم العاقد لاغيا، أو موريّا و لو كان مكرها مع أنه يمكن اجراء أصالة القصد هنا ايضا، فتأمل.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اگر شخصى يكى از دو نفر را بر عملى وادار نمود يعنى بهردو اظهار كرد كه فلان عمل را يكى از شما بطور لزوم و وجوب كفائى بايد انجام دهد و پ س از آن ايشان را بر ترك فعل تهديد نمود و خاطرنشان كرد اگر فعل ترك شود هردو را عقوبت خواهيم نمود حكم چ نين اكراهى همچون موردى است كه مكره (بكسر راء) شخص واحدى را بر احد الفعلين اجبار كند لذا همانطوريكه در فرض دوّم شخص مكره (بفتح راء) محسوب ميشود در فرض اوّل نيز هردو نفر مكره