تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠ - ذكر ادله بر عدم نفوذ افعال صبى و تصرفاتش
قال: و الغلام لا يجوز امره فى الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، او احتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك.
قوله: و فى رواية ابن سنان الخ: اين روايت را مرحوم صدوق در كتاب خصال ج (٢) ص (٤٩٥) باين شرح نقل فرموده:
حدّثنا ابى رضى اللّه عنه قال حدّثنا سعد بن عبد اللّه، از احمد بن محمّد بن عيسى، از احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى، از ابى الحسين الخادم بيّاع اللّوء لو، از عبد اللّه بن سنان از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
سئله ابى و انا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره قال:
حتّى يبلغ اشدّه.
قال: و ما اشدّه؟
قال: الاحتلام.
قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان و عشرة سنة او اقل او اكثر و لا يحتلم؟
قال: اذا بلغ و كتب عليه الشى جاز امره الّا ان يكون سفيها او ضعيفا.
قوله: و فى معناها روايات اخر: ضمير در « معناها » به رواية ابن سنان راجع است مؤلف گ ويد:
اين روايات را مرحوم صاحب وسائل در ج (١) ص (٣٠) نقل فرموده طالبين بآنجا رجوع فرمايند.
متن:
لكن الانصاف ان جواز الامر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، لأن الجواز مرادف للمضي فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الاجازة كما يقال: بيع الفضولي غير ماض، بل موقوف و يشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار
بقوله: إلا أن يكون سفيها فلا دلالة لها حينئذ على سلب عبارته و أنه اذا ساوم وليه متاعه و عين له قيمته، و أمر الصبي لمجرد ايقاع العقد مع الطرف الآخر كان باطلا.
و كذا لو اوقع ايجاب النكاح، أو قبوله لغيره باذن وليه.