رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٥
الإمامية عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة وإن كان لها موافق متقدّم الزمان: القول بأنّ المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر، المسلم.
وقد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على هذا المذهب عن سيدنا علي بن الحسين ـ عليه السَّلام ـ و محمد بن الحنفية وعن مسروق و عبد اللّه بن معقل المزني وسعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان .[١]
٣. وقال الطوسي(٣٨٥ـ ٤٦٠هـ) والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف، والمسلم يرث الكافر عندنا، حربياً كان أو ذمّيّاً، أو كافر أصل، أو مرتداً عن الإسلام.[٢]
٤. وقال ابن زهرة(٥١١ـ٥٨٥هـ): إنّ الكافر لا يرث المسلم فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه. ويدلّ على ذلك الإجماع الماضي ذكره، وظاهر آيات الميراث، لأنّه إنّما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع .[٣]
٥. وقال ابن إدريس(٥٣٩ـ ٥٩٨هـ): قد بيّنا فيما مضى انّ الكافر لا يرث المسلم، فأمّا المسلم فانّه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا.
٦. وقال الكيدري (...ـ ٦٠٠هـ) :المسلم يرث الكافر، وإن بعد نسبه، أمّا بالعكس فلا، كما مضى.[٤]
٧. وقال المحقّق الحلي:(٦٠٢ـ ٦٧٦هـ): ويرث المسلم الكافر، أصلياً
[١] الانتصار:٥٨٧، المسألة٣٢٣.
[٢] المبسوط:٤/٧٩.
[٣] غنية النزوع:٣٢٨، تحقيق مؤسسة الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ .
[٤] إصباح الشيعة بمصباح الشريعة :٣٧٠.