رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٧
١. قال المفيد(٣٣٦ـ ٤١٣): فأمّا الأنعام فإنّما تجب الزكاة فيها على السائمة إذا حال عليها الحول.
وقال في باب «حكم الخيل في الزكاة» وتُزكّى العتاق الاناث السائمة والبراذين السائمة سنة غير فريضة لما روي عن أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ انّه وضع على الخيل العتاق، والاناث السائمة عن كلّ فرس في كلّ عام دينارين، وجعل على البراذين السائمة الاناث، في كلّ عام ديناراً.[١]
٢. وقال الشيخ (٣٨٥ـ ٤٦٠) في النهاية: و امّا الإبل والبقر والغنم فليس في شيء منها زكاة إلاّ إذا كانت سائمة ويكون قد حال عليها الحول فصاعداً، فأمّا المعلوفة منها فليس في شيء منها زكاة على حال ـ إلى أن قال ـ: وأمّا الخيل ففيها الزكاة مستحبة إذا كانت سائمة فإذا كانت معلوفة فليس فيها شيء.[٢]
٣. وقال في المبسوط: شرائط وجوب زكاة الإبل أربعة: الملك والنصاب والسوم وحؤول الحول.[٣]
٥. وقال سلار(ت٤٦٣) عند بيان الشروط.
أحدها السوم، والثاني التأنيث وكلاهما يعتبر في النعم ولا تجب في المعلوفة زكاة ولا في الذكورة، بالغاً ما بلغت. [٤] وما ذكره من اشتراط الأُنوثة لم يوافقه أحد وفي رواية ابن أبي عمير الماع إلى اشتراط الأُنوثة في خصوص الإبل وسيوافيك الكلام فيها، قال كان علي ـ عليه السَّلام ـ لا يأخذ من جمال العمل صدقة كانّه لم يحب أن
[١] المقنعة:٢٤٦.
[٢] النهاية:١٧٧.
[٣] المبسوط:١/١٩١.
[٤] المراسم العلوية:١٣٩.