رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٦
والبقر فقط.
٢. عدم ذكر المعلوفة مستقلة في الروايات بل انضمنت إلى العوامل.
٣. ابتدأ حول السخال من حين النتاج مع انّها ليست بسائمة.
٤. عدم الاكولة من النصاب مع انّها معلوفة غالباً.
٥. عدم وقوع السؤال عن المعلوفة وغيرها في آداب المصدِّق.
٦. خروج غالب الأنعام من حكم الزكاة بناءً على اشتراطها.
فالأحوط الزكاة في المعلوفة أيضاً والظاهر انّ مستند المجمعين أيضاً الروايات السابقة التي لا تدلّ على مختارهم.[١]
فلندرسها واحداً تلو الآخر.
أمّا الدليل فقد ادّعي فيه ظهور روايات الباب في اشتراط عدم كونها عوامل وأمّا كونها سائمة فهي من اللوازم القهرية لعدم العمل.
يلاحظ عليه: انّه إذا كان الموضوع لعدم تعلّق الزكاة هو عدم العمل فاللازم في مقام الاجابة، هو التركيز على عدم العمل من دون حاجة إلى ذكر السوم مع انّا نرى انّ الأمر على العكس ففي الروايات الثلاثة الأُول يقول الإمام «وليس على العوامل شيء إنّما ذلك على السائمة الراعية» فإذا كان العمل مانعاً من تعلق الزكاة من دون مدخلية للسوم والعلف في تعلقها فذكر الضابطة أعني قوله «وإنّما الصدقة على السائمة الراعية» يُصبح أمراً لغواً وإن كان عدم العمل يلازم السوم في المرج.
وإن شئت قلت: إذا كان تمام الموضوع للتعلق هو عدم العمل فكان اللازم
[١] تعليقات على العروة الوثقى:٣٣٠.