رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣١
الأوّل: انّ ظاهر الرواية هو عدم إيمان أبي طالب، وهذا ممّا اتّفق أئمّة أهل البيت على خلافه.
الثاني: انّ إخراج الزوجة والزوج خلاف مقتضى التعليل الوارد في نفس هذه الرواية.
أضف إلى ذلك إعراض المشهور عن هذه الروايات الأربع ومخالفتها لصحيح أبي ولاّد(الرواية الأُولى) على نحو التباين.
فخرجنا بالنتيجة التالية: انّ الرأي السائد عند أتباع أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ هو إرث المسلم الكافر، من دون فرق في المسلم بين كونه زوجاً أو زوجة.
وأمّا هذه الروايات الأربع، فهي بين ضعيفة كمرسلة الصدوق و رواية عبد الملك بن عمير، أو مخالفة للتعليل الآبي عن التخصيص، كالرواية الثالثة، أو مخدوش في المضمون لاشتماله على كفر أبي طالب، مضافاً إلى أنّ إخراج الزوج والزوجة خلاف التعليل الوارد فيها وخلاف صحيحة أبي ولاّد.
إلى هنا تمّت دراسة الروايات المروية عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ .
الرابع: الآثار المروية في السنن
ثمّ إنّ هناك آثاراً مروية عن الصحابة تؤيّد موقف الإمامية في المسألة، وإليك بعض ما وقفنا عليه:
١. أخرج أبو داود عن عبد اللّه بن بريدة، انّ أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم فورّث المسلم منهما، وقال: حدّثني أبو الأسود انّ رجلاً حدّثه، انّ معاذاً حدّثه، قال: سمعت رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يقول: الإسلام يزيد ولا