رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٨
٧. أخرج الشيخ في «التهذيب» عن أبي العباس (البقباق)قال: سمعت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ يقول: «لا يتوارث أهل ملّتين(يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا) إلاّ أنّ المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم».[١]
٨. أخرج الكليني بسند صحيح عن جميل وهشام ،عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ انّه قال: فيما روى الناس عن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أنّه قال: لا يتوارث أهل ملّتين، قال: نرثهم ولا يرثونا، انّ الإسلام لم يزده في حقّه إلاّ شدّة.
وفي رواية الشيخ الطوسي «انّ الإسلام لم يزده إلاّ عزّاً في حقّه».[٢]
ثمّ إنّ الرواية السابعة والثامنة تفسران ما رواه الجمهور عن النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ من أنّه لا يتوارث أهل ملّتين كما سيوافيك بيانه، وحاصل التفسير: انّ نفي التوارث كما يحصل بعدم إرث كلّ الآخر، يتحقّق أيضاً بعدم إرث الكافر المسلم دون المسلم، الكافر.
وبذلك أيضاً يفسر بعض الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت بنفس اللفظ النبوي أو قريب منه، نظير الروايات التالية:
٩. أخرج الشيخ بسند معتبر عن حنان بن سدير، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: سألته يتوارث أهل ملّتين؟، قال: «لا».[٣]
١٠. ونظيره ما رواه علي بن جعفر ـ عليه السَّلام ـ ، عن أخيه موسى بن جعفر ـ عليه السَّلام ـ ، قال: سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم، فهل يرث، فقال: «لا يرث أهل ملّة».
وفي المصدر :لا يرث أهل ملّة ملّةً.[٤]
[١] الوسائل، الباب١ من أبواب موانع الإرث، الحديث١٥، ١٤، ٢٠.
[٢] الوسائل، الباب١ من أبواب موانع الإرث، الحديث١٥، ١٤، ٢٠.
[٣] الوسائل، الباب١ من أبواب موانع الإرث، الحديث١٥، ١٤، ٢٠.
[٤] لاحظ الوسائل:١٧ ، الباب١ من أبواب موانع الإرث، الحديث٢٤.