رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٧
وعلى ذلك فلو كان للكافر ابن كافر، وأخ مسلم يحجب الأخ إرث الابن الكافر; والكلام في المقام في إرث المسلم، الكافر، و كونه ـ وراء ذلك ـ حاجباً عن إرث الكافر مسألة ثانية، ولا ملازمة عقلاً بين المسألتين، إذ يمكن الفصل بين المسألتين عقلاً، بأن يكون وارثاً ، لا حاجباً.
نعم دلّت الروايات على كونه حاجباً أيضاً، فيحجب إرث الكافر من الكافر، سواء كان الحاجب متّحداً مع الممنوع في الطبقة أو متأخّراً عنه، فالولد المسلم يحجب الولد الكافر، كما أنّ الأخ المسلم يحجب إرث الولد الكافر.
٣. أخرج الشيخ بسند معتبر عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر، إلاّ أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء».[١]
٤. أخرج الشيخ عن عبد الرحمن بن أعين، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ في النصراني يموت و له ابن مسلم، أيرثه؟ قال: «نعم، إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يزدنا بالإسلام إلاّ عزّاً، فنحن نرثهم وهم لايرثوننا».[٢]
٥. ما أخرجه الصدوق بسند موثّق عن سماعة، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال ـ عليه السَّلام ـ : «نعم، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم».[٣]
٦. أخرج الفقيه بسند معتبر عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ ، قال: سمعته، يقول: «لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى».[٤]
[١] الوسائل:١٧، الباب١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣، ٤، ٥، ٧.
[٢] الوسائل:١٧، الباب١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣، ٤، ٥، ٧.
[٣] الوسائل:١٧، الباب١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣، ٤، ٥، ٧.
[٤] الوسائل:١٧، الباب١ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣، ٤، ٥، ٧.