رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٢
المؤيّد الرابع: عد الاكولة من النصاب مع انّها معلوفة غالباً
يلاحظ عليه : انّ المؤيد مخدوش صغرى وكبرى، أمّا الصغرى فانّ الأكولة تفسر تارة بالشاة التي تعزل للأكل وتُسمَّن، ويكره للمصدِّق أخذها.[١] وأُخرى بالتي ترعى للأكل.[٢] و مع ذلك فكيف يفسر بالأوّل.
وأمّا الكبرى فليس بمورد اتفاق قال العلاّمة في الإرشاد: ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب من النصاب مستدلاً بصحيحة عبد الرحمن بن حجاج عن أبي عبد اللّه قال: ليس في الأكيلة ولا في الربى التي تربي اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.[٣]
وأمّا من قال بعدّها من النصاب فقد حمل قوله «ليس في الأكيلة» على عدم الأخذ لا على عدم العدّ مستدلاً بموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه، قال: لا تؤخذ الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والدة ولا كبش الفحل.[٤]ولا منافاة بين الحديثين حتّى يحمل الأوّل على الثاني، فالأكولة لا تعد ولا تؤخذ .
وحصيلة الكلام انّ الروايات تضافرت من قبل الفريقين على شرطية السوم في تعلق الزكاة فرفع اليد عن الإطلاقات المتضافرة في كتب الفريقين بهذين الفرعين اللذين وقع فيهما النقاش أمر غير تام بل الأولى التمسك بالمطلقات المتضافرة والقضاء في هذه الفرع بمقتضاها.
[١] الصحاح، مادة أكل.
[٢] العين للخليل والمقاييس لابن فارس.
[٣] مجمع الفائدة، قسم المتن: ٤/٥٨.
[٤] الوسائل:٦، الباب١٠ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث٢.