رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٠
والغنم، وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء، و ما كان من هذه الأصناف فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم تُنتج.[١]
يلاحظ على الاستدلال أوّلاً: انّ السند يشتمل على فطحيين كعلي بن الحسن في صدر السند و عبد اللّه بن بكير في أثنائه.
وثانياً: انّ الرواية نقلها الشيخ بسند آخر عن زرارة مجردة عن الذيل(منذ يوم تنتج) قال: عن أبي جعفر ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شيء حتّى يحول عليه الحول.[٢]
وثالثاً: لو افترضنا العمل بالرواية فنقول: انّ السخلة قبل التمكن من الرعي ليست بسائمة ولا معلومة فلو دلّ الدليل على اشتراط السائمة فإنّما يدلّ على ما إذا كان الحيوان قابلاً للسوم والتعليف والسخلة التي تعيش بلبن الأُمّ لا سائمة ولا معلوفة فلا يضرّ عدّها من النصاب باشتراط السوم في تعلق الزكاة لانّ الشرط مختص بما يقدر عليه دون مالا يقدر.
رابعاً: انّ الموضوع هي السائمة فإذا كان أيّام الرضاع أيّاماً قليلة فبالاستغناء عن الرضاع إذا أرسلت إلى الرعي في الصحراء يصدق عليه انّها سائمة.
يقول المحقّق الأردبيلي: الاعتبار بالتسمية وليس في الأخبار اعتبار طول السنة صريحاً وقد مرّ انّ المعتبر هو التسمية وليس ذلك ببعيد لانّها غير معلوفة
[١] الوسائل:٦، الباب٩ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث٤.
[٢] التهذيب:٤، الباب وقت الزكاة، الحديث٢٠; الوسائل:٦، الباب٩ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث٥.