رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٨
يؤخذ من الذكورة بشيء لانّه ظهر يحمل عليها.[١]
٦. وقال ابن البراج (٤٠٠ـ ٤٨١): «ليس تجب زكاة الإبل إلاّ بشروط: الملك و السوم، والنصاب وحلول الحول» وذكر نفس هذه الشروط في زكاة البقرة والغنم.[٢]
٧. وقال ابن زهرة(٥١١ـ ٥٨٥)وشرائط وجوبها في الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة: الملك والحول، والسوم وبلوغ النصاب.[٣]
٨. وقال ابن إدريس(٥٣٩ـ ٥٩٨) : لا تجب الزكاة في الإبل إلاّ بشروط أربعة: الملك والنصاب والسوم وحؤول الحول وكذلك في البقر والغنم ثمّ قال: الأظهر أن يزاد في شروط الإبل والبقر، والغنم شرطان آخران، هما إمكان التصرف بلا خلاف بين أصحابنا وكمال العقل.[٤]
٩. وقال الكيدري(ت٦٠٠) في الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة شروط: الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب.
١٠. وقال ابن سعيد الحلي (٦٠١ـ ٦٩٠): وأمّا الإبل فشروط الزكاة فيها الملك والسوم والحول ثمّ قال: وأمّا البقر فشروط الزكاة فيها مثل شروط الإبل، إلى أن قال: وأمّا الغنم فشروط الزكاة فيها مثل الإبل والبقر.[٥]
هذه عشرة كاملة من نصوص فقهائنا القدامى الذين اقتصروا على شرط
[١] الوسائل:٦، الباب٧ من أبواب زكاة الأنعام، الحديث٤.
[٢] المهذب:١/١٦١، ١٦٣، ١٦٤.
[٣] الغنية:١١٩.
[٤] السرائر:١/٤٣٢.
[٥] الجامع للشرائط:١٢٦ـ ١٢٩.