مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٧ - الشرح
الفرس الذلول نسبه إلى العنان و الركوب، لأنه يلجم و يركب، و العنان سير اللجام) و راجع اللسان و الفائق).
" و الفلو الضبيس" الفلو بالفاء المكسورة و سكون اللام و بفتح الفاء و ضم اللام و تشديد الواو كعدو، و بضم أوله مع التشديد كسمو، المهر الصغير من الخيل، وسمي فلوا لأنه يفلى من أمه أي: يقطع بالفطام عنها) راجع النسيم و شرح القاري و صبح الأعشى ٦).
" الضبيس" بفتح الضاد المعجمة و كسر الباء الموحدة و في النهاية: في حديث طهفة:" و الفلو الضبيس" الفلو: المهر و الضبيس الصعب العسر يقال: رجل ضبس و ضبيس أمتن عليهم بترك الصدقة في الخيل القابل للركوب و غير قابله لا لكون الضبيس رديا لأن المهر كله كذلك". قال دحلان:" امتن عليهم بترك الصدقة في الخيل جيدها و هو ذو العنان الركوب و رديها و هو الفلو الضبيس"(١). أقول: لو كان المراد نفي الصدقة في الفرس مطلقا لم يكن حاجة إلى التفصيل بل الظاهر أنه ((صلى الله عليه و آله)) من عليهم في إسقاط الصدقة عن الركوب كما أسقط عن عوامل الابل و البقر و إسقاطها عن الفلو الغير القابل للركوب لصغره و أوجبها في غير العوامل من القابل للركوب كما ذكره القاري استدلالا لمذهب الحنفية، و لكن وردت أحاديث في أن رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) عفى عن صدقة الخيل(٢)و روى في الكافي و التهذيب و الإستبصار و المقنعة عن أمير المؤمنين ((عليه السلام)) أنه وضع على الخيل العتاق الإناث السائمة عن كل فرس في كل عام دينارين، و جعل على البرازين السائمة الاناث في كل عام دينارا) راجع جامع أحاديث الشيعة ٥٣: ٨ و ٥٦ و الوسائل.
٥١: ٦) و لأجل ذلك أفتى فقهاؤنا باستحباب الزكاة في الخيل الإناث) راجع.
(١) راجع المصادر المذكورة و راجع الفائق أيضا ..
(٢) اتفق فقهاء العامة على عدم الزكاة في الخيل إلا الحنفية.