الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٤ - مسائل كتاب العدة و أكثر الحمل
[مسائل كتاب العدد و أكثر الحمل]
مسألة [١٨٨] [عدة الآئسة و الصغيرة]
و مما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن الآئسة من النساء من المحيض إذا كانت في سن من لا تحيض لا عدة عليها. متى طلقت، و كذلك من لم تبلغ المحيض إذا لم يكن مثلها من تحيض لا عدة عليها.
و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، و يوجبون العدة على الآئسة من المحيض و على التي لم تبلغه على كل حال [١]، و عدة هؤلاء عندهم الأشهر.
و هذا المذهب ليس بمذهب لجميع الإمامية، و إن كان فيهم [٢] من يذهب إليه و يعول على أخبار آحاد في ذلك لا حجة فيها، فليس بمذهب لجميع الإمامية فيلحق بما أجمعوا عليه.
و الذي أذهب إنا إليه أن على الآئسة من المحيض و التي لم تبلغه العدة على كل حال، من غير مراعاة للشرط الذي حكيناه عن أصحابنا.
و الذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى:
[١] البحر الزخار: ج ٤- ٢٢٠.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الطلاق ص ٦١١ س ١١.