الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٠ - مسائل كتاب اللعان
مسائل كتاب اللعان
مسألة [١٨٥] [لفظ اللعان]
و مما كأن الإمامية منفردة به فإن جمهور الفقهاء على خلافه [١]: القول بأن الرجل إذا قال لامرأته: يا زانية و ما جرى مجرى ذلك لا يوجب اللعان بينهما و إنما يكون قاذفا، و الذي يوجب اللعان أن يقول: رأيتك تزنين و يضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته أو ينفي ولدا أو حملا. و وافق مالك و الليث في هذه الجملة [٢].
و الحجة لنا: إجماع الطائفة، و أيضا فإن اللعان يتعلق به أحكام شرعية، فالطريق إلى إثبات ما يوجبه أدلة الشرع، و قد ثبت في الموضع الذي ذكرناه بالاتفاق أنه يوجب اللعان، و لم يثبت ذلك فيما عداه، فيجب نفي إيجابه للعان.
مسألة [١٨٦] [لو قذف امرأته الخرساء أو الصماء]
و مما انفردت الإمامية به: أن من قذف امرأته و هي خرساء أو صماء
[١] اختلاف الفقهاء (للمروزي): ص ١٩٦.
[٢] بداية المجتهد: ج ٢- ١٢٥، المجموع: ج ١٧- ٣٩١، المدونة الكبرى: ج ٣- ١١٠.