الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٣٤ - كتاب الحج
مسألة [١٢٠] [لو فات الوقوف بعرفة]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من فاته الوقوف بعرفة و أدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج.
و خالف باقي الفقهاء في ذلك [١].
و الحجة لنا: بعد الإجماع المتقدم، أنا قد دللنا على وجوب الوقوف بالمشعر، و كل من قال من الأمة كلها بوجوب ذلك قال: إن الوقوف به إذا فات الوقوف بعرفة يتم معه الحج، و التفرقة بين المسألتين خلاف إجماع المسلمين.
مسألة [١٢١] [الإحرام قبل الميقات]
و مما انفردت الإمامية به: القول بأن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد. و قد شاركها في كراهية ذلك مالك و الشافعي [٢]، إلا أنهما لا ينتهيان إلى نفي انعقاده.
و ذهب أبو حنيفة و أصحابه و الشعبي و ابن حي إلى أن أفضل الإحرام أن
[١] المجموع: ج ٨- ١٠٢- ١٠٣، بداية المجتهد: ج ١- ٣٤٩، المنهل العذب: ج ١- ٤١- ٤٢، اختلاف العلماء:
ص ٩٠.
[٢] المحلى: ج ٧- ٧٨، عمدة القارئ: ج ٩- ١٣٦، بداية المجتهد: ج ١- ٣٣٧، المغني (لابن قدامة):
ج ٣- ٢١٥، الشرح الكبير: ج ٣- ٢٢٢، الام: ج ٢- ١٣٩، المجموع: ج ٧- ٢٠٠ و ٢٥١، المبسوط (للسرخسي): ج ٤- ١٦٦.