الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٨ - كتاب الصلاة
الافتتاح للصلاة [١].
و روي عن مالك أنه قال: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبيرات الصلاة [٢]، و روي عنه خلاف ذلك [٣].
و قال الشافعي: يرفع يديه إذا افتتح الصلاة و إذا كبر للركوع و إذا رفع رأسه منه، و لا يرفع بعد ذلك في سجود و لا في قيام منه [٤].
و الحجة فيما ذهبنا إليه: طريقة الإجماع، و براءة الذمة.
و قد روى مخالفونا عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه رفع في كل خفض و رفع في السجود [٥]، و ادعوا أن ذلك نسخ، و لا حجة لهم على صحة هذه الدعوى.
فإن استدلوا بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: كفوا أيديكم في الصلاة [٦]، و في خبر آخر: اسكنوا في الصلاة [٧]، أو بما يرويه البراء ابن عازب عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه
[١] المبسوط (للسرخسي): ج ١- ١٤، نيل الأوطار: ج ٢- ١٩٣، المجموع: ج ٣- ٤٠٠، المحلى: ج ٤- ٨٧، المغني (لابن قدامة): ج ١- ٤٩٧، سنن الترمذي: ج ٢- ٣٧، عمدة القارئ: ج ٥- ٢٧٢، اختلاف العلماء: ص ٤٨، حلية العلماء: ج ٢- ٩٦.
[٢] المدونة الكبرى: ج ١- ٦٨، المحلى: ج ٤- ٨٧، المجموع: ج ٣- ٤٠٠، عمدة القارئ: ج ٥- ٢٧٢، المغني (لابن قدامة): ج ١- ٤٩٧، اختلاف العلماء: ص ٤٨، سنن الترمذي: ج ٢- ٣٧، حلية العلماء:
ج ٢- ٩٦، فتح الباري: ج ٢- ٢٢٠، نيل الأوطار: ج ٢- ١٩٣، الاشراف: ج ١- ٧٤.
[٣] المدونة الكبرى: ج ١- ٦٨، المحلى: ج ٤- ٨٧، المجموع: ج ٣- ٤٠٠، عمدة القارئ: ج ٥- ٢٧٢، المغني (لابن قدامة): ج ١- ٤٩٧، اختلاف العلماء: ص ٤٨، سنن الترمذي: ج ٢- ٣٧، حلية العلماء:
ج ٢- ٩٦، فتح الباري: ج ٢- ٢٢٠، نيل الأوطار: ج ٢- ١٩٣، الاشراف: ج ١- ٧٤.
[٤] الام: ج ١- ص ٩٠ و ١٠٤، المجموع: ج ٣- ٣٠٤- ٣٠٥ و ٣٩٩ و ٤٤٦، المحلى: ج ٤- ٨٧، نيل الأوطار:
ج ٢- ١٩٣، سنن الترمذي: ج ٢- ٣٧.
[٥] صحيح مسلم: ج ١- ٢٩٢، الموطأ: ج ١ ص ٧٦، سنن أبي داود: ج ١- ٢٢١، و صحيح البخاري:
ج ١- ١٨٧.
[٦] شرح النووي لصحيح مسلم: ج ٣- ٣.
[٧] صحيح مسلم ١- ٣٢٢ ح ١١٩، سنن البيهقي: ج ٢- ٢٨٠.