الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢١ - كتاب الظهار
من شاهدين، فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [١].
و الحجة لنا: بعد إجماع الطائفة، أن الظهار حكم شرعي، و إنما يثبت في الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه، و إذا وقع مقارنا [٢] للشروط التي ذكرناها لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه، و ليس كذلك إذا اختل بعض هذه الشروط، لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها، فيجب نفي وقوعه.
مسألة [١٧٨] [الاشتراط في الظهار]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الظهار لا يقع بيمين و لا مشروطا بأي شرط كان. و خالف باقي الفقهاء في ذلك [٣].
و الحجة لنا في هذه المسألة الحجة التي تقدمتها بلا فصل، فلا معنى للتكرار.
مسألة [١٧٩] [اعتبار التعيين في الظهار]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة و لا بد
[١] البحر الزخار: ج ٤- ٢٣١.
[٢] في «ألف»: موافقا.
[٣] البحر الزخار: ج ٤- ٢٢٩ و ٢٣١.