الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٨ - كتاب الزكاة
مسألة [١١٦] [أقل ما يعطى الفقير من الفطرة]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع و إن جاز أن يعطى أكثر من ذلك.
و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك [١].
و الحجة لنا فيه: بعد الإجماع المتردد، اليقين ببراءة الذمة و حصول الإجزاء، و ليس ذلك إلا فيما نذهب إليه دون غيره. و أيضا فكل من قال: إن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ما ذكرناه، فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع.
مسألة [١١٧] [وجوب دفع الفطرة عن الضيف]
و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه.
و الحجة فيه: الإجماع المتردد.
و ليس لهم أن يقولوا: الضيف لا يجب عليه نفقته فلا يجب فطرته، لأنا ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة، بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوبا أو تطوعا.
[١] المدونة الكبرى: ج ١- ٣٥٩، الفتاوى الهندية: ج ١- ١٨٧- ١٨٨.