الانتصار في انفرادات الإمامية - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٤ - كتاب الصيام
الجنازة. و هو مذهب الحسن بن حي [١]، و إنما خالف فيه باقي الفقهاء [٢]، و روي عن الثوري أنه أجاز له عيادة المريض [٣].
و الحجة للإمامية: الإجماع المتقدم، و أيضا فإن تشييع الجنازة و الصلاة على الميت من فروض الكفايات، و عيادة المرضى من السنن المؤكدة المفضلة، و الاعتكاف لا يمنع من العبادات.
مسألة [٩٩] [حكم ما لو باع المعتكف أو اشترى]
و مما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن ليس للمعتكف أن يبيع و يشتري و يتجر. و مالك [٤] يوافق الإمامية في ذلك، و إن كان أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي يجيزون للمعتكف التجارة و البيع و الشراء [٥].
و الحجة للإمامية: الإجماع المتقدم، و لأن من اجتنب التجارة صح اعتكافه و لم يفسد بيقين، و ليس كذلك من اتجر.
[١] المحلى: ج ٥- ١٩٠، المغني (لابن قدامة): ج ٣- ١٣٧، الشرح الكبير: ج ٣- ١٣٧.
[٢] الفتاوى الهندية: ج ١- ٢١٢، المدونة الكبرى: ج ١- ٢٢٩، المبسوط (للسرخسي): ج ٣- ١١٨، المجموع: ج ٦- ٥١٠- ٥١٢، المحلى: ج ٥- ١٩٠- ١٩٢، عمدة القارئ: ج ١١- ١٤٥.
[٣] المحلى: ج ٥- ١٩٠، اختلاف العلماء: ص ٧٦، سنن الترمذي: ج ٣- ١٦٨، عمدة القارئ:
ج ١١- ١٤٥.
[٤] المدونة الكبرى: ج ١- ٢٢٩، المجموع: ج ٦- ٥٣٥، المحلى: ج ٥- ١٩٢.
[٥] اللباب: ج ١- ١٧٦، المبسوط: ج ٣- ١٢١، الهداية: ج ١- ١٣٣، المجموع: ج ٦- ٥٣٥، الام:
ج ٢- ١٠٥، المغني (لابن قدامة): ج ٣- ١٤٧، الشرح الكبير: ج ٣- ١٤٧، المحلى: ج ٥- ١٩٢.