المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٥ - فی سبيل الله و المراد منه و بيان ادلّته
قال المحقّق قدّس سرّه:
و في سبيل الله، و هو الجهاد خاصّة، و قيل: يدخل فيه المصالح کبناء القناطر و الحجّ و مساعدة الزائرين، و بناء المساجد، و هو الأشبه.[١]
السادس أو السابع من الأصناف: هو «سبيل الله»، و المراد منه ـ علي ما عليه الشيخ في النهاية[٢]، و المفيد في المقنعة[٣]، و الصدوق رحمهم الله[٤]، و المراسم[٥]، و الإشارة[٦]، علي ما حکي عن بعضها ـ: هو خصوص الجهاد کما عليه العامّة من الحنفية و المالکية و الحنابلة و الشافعية علي ما هو المنقول منهم في کتاب الفقه علي المذاهب الأربعة[٧]، و جعلوا الوجه فيه: إمّا بعدم وقوع التمليک في مثل بناء المسجد أو المدرسة أو الحجّ أو إصلاح الطرق، أو بدعوي خروج هذه الاُمور عن المصارف الثمانية کما نقل القرضاوي في کتابه[٨].
[١] شرائع الاسلام ١ : ١٥٠.
[٢] النهاية، ص ١٨٤.
[٣] المقنعة، ص ٢٤١.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٢ : ٦، ذيل الحديث ١٥٧٧.
[٥] المراسم، ص ١٣٣.
[٦] إشارة السبق، ص ١١٢.
[٧] الفقه علي المذاهب الأربعة ١ : ٨٠١ ـ ٨٠٥.
[٨] فقه الزکاة ٢ : ٦٤٣ ـ ٦٤٤.