المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٥ - اعتبار النصاب لوجوب الزکاة فی مال التجارة
قال المحقّق قدّس سرّه:
وأمّا الشُّرُوطُ فَثَلاثَةٌ:
الْأَوَّلُ: النِّصابُ: وَيُعْتَبَرُ وُجُودُهُ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ. فَلَوْ نَقَصَ فِي أَثْناءِ الْحَوْلِ وَلَوْ يَوْماً، سَقَطَ الِاسْتِحْبابُ.
في لزوم بلوغ المال إلى حدّ النصاب:
وهو ممّا لا خلاف فيه على ما في الجواهر[١]، بل ظاهر التذكرة وغيرها[٢] الإجماع عليه، بل في المعتبر[٣] ومحكّي المنتهى[٤] وكشف الالتباس[٥] وغيرها أنّه قول علماء الإسلام. فالمسألة من حيث الأقوال لا كلام فيها.والمراد بالنصاب هو نصاب أحد النقدين، كما يظهر من النصوص أنّها زكاة النقدين بعينها، إلاّ أنّ الفرق بالوجوب والندب. كما يظهر من النصوص رجوع الأعيان في التجارة إلى النقود؛ إذ هي الموضوع في
[١] جواهر الکلام ١٥: ٢٦٥.
[٢] تذکرة الفقهاء ٥: ٢٠٨، مسألة١٤٠؛ رياض المسائل ٥: ١٠١ـ١٠٠.
[٣] المعتبر ٢: ٥٤٦.
[٤] منتهي المطلب ٨: ٢٥٩.
[٥] حکاه عنه مفتاح الکرامة ١١: ٣٨٠.