المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦١ - حکم ما يخرج من الارض مما يستحب فيه الزکاة
قال المحقّق قدّس سرّه:
السّابِعَةُ: حُكْمُ ما يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ مِمّا يُسْتَحَبُّ فِيهِ الزَّكاةُ حُكْمُ الْأَجْناسِ الْأَرْبَعَةِ: فِي قَدْرِ النِّصابِ، وَكَيْفِيَّةِ ما يَخْرُجُ مِنْهُ، واعْتِبارِ السَّقْيِ.
وحدة الحكم في المستحبّ والواجب من الزكاة إجماعي، كما أنّ ما يعتبر في الواجب ـ من لزوم كون النصاب ثلاثمائة صاع بعد إخراج المؤن، وكون الزكاة عشراً في السقي بغير علاجٍ، ونصف العشر في العلاج، وغير ذلك من الشرائط ـ معتبرٌ في المستحبّ أيضاً.والدليل على ذلك: هو كونه مقتضى القاعدة من وحدة السياق وعدم الاختلاف فيها إلاّ بالوجوب والندب، كما كان كذلك في غير المقام من باب الوضوء والغسل والصلاة.
نعم، ورد هنا في بعض الروايات بيان مقدار النصاب بذكر الوسق والوسقين مثل:
حديث أبي بصير، عن الصادق علِیه السلام: «لا تجب الصدقة إلاّ في وسقين. والوسق ستّون صاعاً»[١].
[١] تهذيب الأحكام٤: ١٧، باب زكاة والحنطة والشعير، الحديث١٠؛ الاستبصار٢: ١٧، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير، الحديث١٠؛ وسائل الشيعة٩: ١٨١، أبواب زكاة الغلات، الباب٣، الحديث١.