المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٧ - جواز اداء ديون الغارم من الزکاة اذا کان ميتاً و عدمه
سألت أبالحسن الأوّل علِیه السلام عن رجل عارف فاضل توفّي و ترک عليه ديناً قد ابتلي به لم يکن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة، هل يقضي عنه من الزکاة الألف و الألفان؟ قال: «نعم».[١]
و ما رواه أيضاً عن يونس بن عمّار قال: سمعت أباعبدالله علِیه السلام يقول: «قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر (خير) إن أيسر قضاک، و إن مات قبل ذلک احتسبت به من الزکاة».[٢]
و ما رواه أيضاً بالحسن أو الصحيح عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله علِیه السلام: رجل حلّت عليه الزکاة و مات أبوه و عليه دين، أ يؤدّي زکاته في دين أبيه و للابن مال کثير؟ فقال: «إن کان أبوه أورثه مالاً ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زکاته، و إن لم يکن أورثه مالاً، لم يکن أحد أحقّ بزکاته من دين أبيه، فإذا أدّاها في دين أبيه علي هذه الحال أجزأت عنه».[٣]
و القدر المتيقّن من الأخبار التي تدلّ علي جواز الأخذ من الزکاة قطعاً هي الصورة الأخيرة بلا خلاف فيها، و التي وقع فيها الخلاف هي الصور الاُخري.
[١] الکافي ٣ : ٥٤٩، باب انه يعطي عيال المومن من الزکاة...، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٩٥، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٤٦، الحديث ١.
[٢] الکافي ٣ : ٥٥٨، باب القرض انه حمي الزکاة، الحديث ١؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٩٩، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٤٩، الحديث ١.
[٣] الکافي ٣ : ٥٥٣، باب نادر من کتاب الزکاة، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٥٠، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٨، الحديث ١.