المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢١ - عدم مانعّية الدار و الخادم عن اعطاء الزکاة للفقير
قال المحقّق قدّس سرّه:
و يعطي الفقير و لو کان له دار يسکنها أو خادم يخدمه إذا کان لا غناء له عنهما.[١]
و لو لعزّه و شرفه لا لحاجته العجزية ـ کما هو المنصرف اليه لدي الإطلاق ـ، و ذلک بلا خلاف أجده، بل يمکن تحصيل الإجماع عليه، کما في الجواهر[٢].
و الظاهر أنّ ذکر الدار و الخادم يکون من باب المثال و لا خصوصية فيهما؛ فيجوز لکلّ ما يحتاج إليه: من أثاث البيت، و ثياب التجمّل، و المرکب المناسب ـ من الفرس و غيره المتعارف في زماننا هذا من السيارات ـ و کتب العلم، وغير ذلک ممّا تمسّ الحاجة إليه و لايخرج بملکه عن حدّ الفقر إلي الغني عرفا،ً کما نصّ عليه في الجواهر[٣]، و غيره من الفقهاء[٤].بل يمکن استفادة ذلک من النصوص الواردة في الباب، مثل:
[١] شرائع الإسلام ١ : ١٤٨.
[٢] جواهر الکلام ١٥ : ٣١٨.
[٣] نفس المصدر، ص ٣١٩.
[٤] مدارک الأحکام ٥ : ٢٠٠؛ مصباح الفقيه ١٣ : ٥١٢.