المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٢ - بيان تعلّق الزکاة بقيمة المتاع
قال المحقّق قدّس سرّه:
وأمّا أَحْكامُهُ: فَمَسائِلُ:
الْأُولَى: زَكاةُ التِّجارَةِ تَتَعَلَّقُ بِقِيمَةِ الْمَتاعِ لا بِعَيْنِهِ، وَيقوّمُ بِالدَّنانِيرِ أَوْ الدَّراهِمِ.
المسألة ذات أقوالٍ ثلاثةٍ:
١ـ قول بتعلّقها بخصوص العين، كما عليه المحقّق رحمه الله في المعتبر[١] والعلاّمة رحمه الله في التذكرة[٢] والسيّد رحمه الله في العروة[٣]. وفي المدارك[٤]: هو حسن. وعن المفاتيح[٥]: أنّه أصحّ.
٢ـ قول بتعلّقها بالقيمة علي نحو الذمّة الساذجة، كما هو ظاهر إطلاق كلام كثيرٍ، بل لعلّه المشهور الذي عبّر بتعلّقها بالقيمة، كما هو الظاهر من كلام صاحب الجواهر رحمه الله وغيره[٦].
[١] المعتبر ٢: ٥٥٠.
[٢] تذکرة الفقهاء ٥: ٢١٩، مسألة ١٤٩.
[٣] العروة الوثقي (المحشّي) ٤: ٩٣.
[٤] مدارک الأحکام ٥: ١٧٤.
[٥] مفاتيح الشرائع ١: ٢٠٣، مفتاح ٢٣٣.
[٦] جواهر الکلام ١٥: ٢٧٢؛ مسالک الأفهام ١: ٤٠٢.