المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٢ - فيما لو کان الدافع المالک فبان غنياً
و نائبه و المأذون منه واضحاً إذا لم يصدق علي غير الإمام علِیه السلام ـ لجلالة شأنه ـ تعدّ و تفريط حتّي يشملها قاعدة اليد أو الإتلاف.
و أمّا المقام الثاني ـ و هو ما إذا کان الدافع هو المالک إلي من هو ظاهره کونه فقيراً فبان الخلاف ـ:
فهل المالک ضامن مطلقاً ـ أي: سواء تفحّص و اجتهد أو لم يتفحّص ـ کما عليه الشيخ المفيد رحمه الله[١]، و أبي الصلاح في الکافي[٢]، و صاحب الجواهر رحمه الله[٣]، و الشيخ الأعظم[٤]، و المحقّق الهمداني[٥]، و السيد رحمهم الله في العروة[٦]، و أصحاب التعاليق، مثل: الآملي رحمه الله[٧]، و الميلاني رحمه الله[٨]، و غيرهم؟
أو القول بعدم الضمان مطلقاً، کما عليه الشيخ رحمه الله[٩]، و جماعة ممّن اتّبعوه کالمحقّق رحمه الله في الشرايع[١٠]، بل قيل: إنّه المشهور[١١]؟
أو يفصّل بين صورة الاجتهاد بالحکم بعدم الضمان، أو بدونه بالضمان،
[١] المقنعة، ص ٢٥٩.
[٢] الكافي في الفقه، ص ١٧٣.
[٣] جواهر الکلام ١٥ : ٣٣٢.
[٤] کتاب الزکاة، ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩.
[٥] مصباح الفقيه ١٣ : ٥٢٥.
[٦] العروة الوثقي (المحشي) ٤ : ١٠٧ ـ ١٠٨، مسألة ١٣.
[٧] مصباح الهدي ١٠ : ١٨٤.
[٨] محاضرات في فقه الإمامية - كتاب الزكاة ٢ : ١٠١.
[٩] المبسوط ١ : ٢٦١.
[١٠] شرائع الإسلام ١ : ١٤٨.
[١١] راجع: جواهر الکلام ١٥ : ٣٢٩.