المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٥ - جواز اداء ديون واجب النفقه من الزکاة و التقاص
قال المحقّق قدّس سرّه:
و کذا لو کان الدين علي من يجب نفقته جاز أن يقضي عنه حيّاً و ميتاً و أن يقاصّ.[١]
بلا خلاف و لا إشکال؛ ضرورة کونه کالأجنبي في ذلک، فتشمله الأدلّة بعمومها، بل لعلّ ظاهر المعتبر و التذکرة و المنتهي أنّه موضع وفاق[٢].
ثمّ استدلّوا لذلک بحسنة زرارة السابقة[٣] من التصريح بجواز إعطاء دين أبيه بعد موته.و بمعتبرة إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله علِیه السلام عن رجل علي أبيه دين و لأبيه مؤنة، أ يعطي أباه من زکاته يقضي دينه؟ قال: «نعم، و من أحقّ من أبيه».[٤]
و نقل في جامع أحاديث الشيعة[٥] نقلاً عن آخر السرائر مثله، إلّا أنّ فيه
[١] شرائع الاسلام ١ : ١٥٠.
[٢] المعتبر ٢: ٥٧٦؛ تذکرة الفقهاء ٥: ٢٨٢؛ منتهي المطلب ٨: ٣٥٣؛ راجع: جواهر الکلام ١٥: ٣٦٦.
[٣] الکافي ٣ : ٥٥٣، باب نادر من کتاب الزکاة، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٥٠، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٨، الحديث ١.
[٤] الکافي ٣ : ٥٥٣، باب نادر من کتاب الزکاة، الحديث ٢؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٥٠، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ١٨، الحديث ٢.
[٥] جامع أحاديث الشيعة ٨ : ١٩٣، کتاب الزکاة، أبواب من يستحقّ الزکاة و من لا يستحقّ، الباب ١١، ذيل الحديث ٢.