المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٥ - حکم الزکاة فی الخيل
قال المحقّق قدّس سرّه:
الثانية: الخيل إذا كانت إناثاً سائمة وحال عليها الحول، ففي العتاق عن كلّ فرسٍ ديناران، وفي البراذين عن كلّ فرسٍ دينارٌ استحباباً.
«العتاق» جميع عتيق، وهو الذي أبواه عربيّان كريمان. و«البراذين» جمع برذون بكسر الباء ما ليس كذلك.والحكم باستحباب دينارين للأوّل ودينار واحد للثاني إجماعي، كما في الجواهر(١): «بلا خلافٍ أجده فيه»، بل في التذكرة(٢): «قد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروطٍ ثلاثةٍ: السوم والاُنوثة والحول». ونحوه في المنتهى(٣).
والدليل عليه: حسن أو صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم، عنهما جمِیعاً علِیهما السلام قالا: «وضع أميرالمؤمنين علِیه السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرسٍ في كلّ عامٍ دينارين، وجعل على البراذين ديناراً»(٤).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] جواهر الکلام ١٥: ٢٩٣ـ٢٩٢.
[٢] تذکرة الفقهاء ٥: ٢٣٢، مسألة ١٥٩.
[٣] راجع منتهي المطلب ٨: ٢٧٥ـ٢٧٤
[٤] الكافي٣: ٥٣٠، باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان وما لايجب، الحديث١؛ تهذيب الأحكام٤: ٦٧، باب حكم الخيل في الزكاة، الحديث١؛ الاستبصار٢: ١٢، باب زكاة الخيل، الحديث٢؛ وسائل الشيعة٩: ٧٧، أبواب ما تجب فيه الزکاة وما تستحبّ، الباب ١٦، الحديث ١.