المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٠ - فی معنی الفقير و الغنی الشرعيين
منها: ما عرفت من صحيحة أبي بصير[١]؛ حيث قد علّق حکم الحلّية لصاحب السبعمائه علي کون المال غير کاف لمؤنة سنته.
و منها: ما رواه في العلل بسند صحيح عن علي بن إسماعيل الدغشي قال: سألت أباالحسن علِیه السلام عن السائل و عنده قوت يوم، أ يحلّ له أن يسأل، و إن اُعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟ قال: «يأخذ و عنده قوت شهر ما يکفيه لسنته من الزکاة؛ لأنّها إنّما هي من سنة إلي سنة».[٢]
هکذا في الوسائل، و لکن في العلل المطبوع سابقاً: قال: «يأخذه و عنده قوت شهر و ما يکفيه لستّة أشهر من الزکاة؛ لأنّها إنّما هي من سنة إلي سنة»[٣].
و علِی بن إسماعيل الدغشي و إن کان مجهولاً لم يذکر في حقّه مدح و لا قدح[٤]، و لکنّ السند إلي صفوان صحيح و هو من أصحاب الإجماع[٥].
و منها: ما في المقنعة مرسلاً عن يونس بن عمّار قال: سمعت أباعبدالله علِیه السلام يقول: «تحرم الزکاة علي من عنده قوت السنة، و تجب الفطرة علي من
[١] تقدّم آنفا.
[٢] علل الشرائع ٢ : ٣٧٢، الباب ٩٧، الحديث ١، مع اختلاف يسير في اللفظ؛ وسائل الشيعة ٩ : ٢٣٣، کتاب الزکاة، ابواب المستحقين للزکاة، الباب ٨، الحديث ٧.
[٣] رواها في البحار نقلا عن العلل. بحار الأنوار ٩٣ : ٦٥، الحديث ٢٩.
[٤] راجع: موسوعة الإمام الخوئي ٢٤ : ١١؛ کتاب الزکاة للمنتظري ٢ : ٣٠٤.
[٥] راجع: إختيار معرفة الرجال (رجال الکشي)، ص ٥٥٦، الرقم ١٠٥٠.